المعروف بين الفقهاء أنّ دية ولد الزنا هي دية المسلم عشرة آلاف درهم، وذهب بعضهم إلى أنّ ديته ثمانمائة درهم مثل دية الذمّي، وهذا هو مذهب الصدوق والمرتضى، فيما يظهر من ابن إدريس الحلّي أنّه لا دية لولد الزنا أصلاً؛ لأصالة براءة الذمّة. ويبدو أنّ ذلك عند ابن إدريس انطلاقاً من اعتقاده بكفر ولد الزنا، كما نقلنا عنه سابقاً، وأنّ دم كلّ كافر يذهب هدراً إلا ما خرج بالدليل، ولم يخرج ابن الزنا بدليل بعد عدم أخذ ابن إدريس ـ على ما يبدو ـ بالروايات الواردة في ثبوت الدية لولد الزنا.
لكنّ الذي توصّلتُ إليه هو صحّة ما ذهب إليه مشهور الفقهاء هنا، من أنّ دية ولد الزنا كدية غيره، مسلماً كان أم غير مسلم، حرّاً كان أم غيره، بلا فرق بينه وبين غيره في شيء في باب الديات من حيث هو ولد زنا.
وللتفصيل في الأدلّة والنصوص والمناقشات، راجع بحث «ولد الزنا في الفقه الإسلامي، قراءة وتقويم»، والمنشور في كتابي (دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر 5: 315 ـ 388، الطبعة الأولى، 2015م).
حيدر حبّ الله
الأحد 27 ـ 3 ـ 2022م