• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
آراء
# العنوان تاريخ الإعداد تاريخ النشر التعليقات الزائرين التحميل
79 صحّة إجراء جميع العقود ـ بما فيها عقد الزواج ـ بغير اللغة العربيّة 2021-11-23 2021-11-23 0 1256

صحّة إجراء جميع العقود ـ بما فيها عقد الزواج ـ بغير اللغة العربيّة

المشهور المعروف أنّ عقد الزواج لابدّ ـ كي يصحّ فتترتّب عليه أحكامُه الخاصّة بعنوانه ـ أن يكون باللغة العربيّة، فلا يصحّ الإيجاب ولا القبول بغير العربيّة، إلا مع العجز عن العربيّة، بل بعضهم شرط أن تكون الصيغة بالماضي لا بالمضارع. أمّا سائر العقود اللازمة والجائزة، فكثير من الفقهاء أجازها بغير اللغة العربيّة، لكنّ بعضهم شرطها بالعربيّة أيضاً، بما فيها مثل عقود البيع والإجارة.

وخالف في ذلك من المتقدّمين ابنُ حمزة الطوسي (القرن 6هـ)، إذ ظاهر كلامه هو مجرّد استحباب العربيّة في عقد الزواج.

غير أنّه ظهرت في القرنين الأخيرين موجةٌ نقديّة لهذا الرأي الفقهي القائل باشتراط العربيّة في النكاح، وتجلّت:

تارةً في إفتاء بعض الفقهاء صريحاً بعدم الاشتراط، لكنّه الأحوط استحباباً عندهم، مثل: السيد محسن الحكيم، والسيد محمّد باقر الصدر، والسيد محمّد حسين فضل الله، والسيّد كاظم الحائري، والسيّد محمّد محمّد صادق الصدر، والسيد موسى الشبيري الزنجاني. وكذلك لم يوافق على شرط العربيّة الشيخُ محمد إبراهيم الجنّاتي.

وأخرى في عدم إفتاء بعضٍ آخر بالاشتراط واقتصاره على الاحتياط الوجوبي، مثل: السيّد الخوئي، والسيد محمّد الروحاني، والسيد روح الله الخميني، والسيد محمّد رضا الگلپایگاني، والسيّد علي السيستاني، والسيد محمد صادق الروحاني، والميرزا جواد التبريزي، والشيخ الوحيد الخراساني، والسيد محمود الهاشمي، والشيخ لطف الله الصافي وغيرهم.

وقد استند الفقهاء القائلون بشرط العربيّة ـ في الزواج أو في غيره ـ على أدلّة متعدّدة، ليس من بينها أيّ آية أو رواية معتبرة مباشرة تقول بأنّ عليكم إجراء العقود أو عقد النكاح بالعربيّة، بل أدلّتهم كانت من نوعٍ آخر مثل أنّه لا يصدق العقد على المعاملات غير العربيّة، وأنّ العربية هو القدر المتيقّن، والإجماع، وترك العربية خلاف الاحتياط، ودليل التأسّي بالنبيّ وأهل بيته، ونحو ذلك.

والذي توصّلت إليه من دراسة الأدلّة والمناقشات هنا، هو صحّة عقد الزواج ـ بل وجميع العقود اللازمة والجائزة كالبيع والإجارة والوكالة والحوالة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والشركة و.. ـ باللغة العربيّة وغيرها، من العربيّ وغيره، وللقادر على العربيّة وغيره. بل لم يثبت حتى استحباب ذلك. وإذا أجراه بالعربية أو بغيرها فلا يجب أن يكون بالفصحى، بل يمكن بها وبغيرها، حتى الملحون. ولا يلزم أن يكون بالصيغة الماضويّة، بل يكفي أيّ تعبير ـ بأيّ لغة أو أسلوب ـ يكون دالاً عرفاً على فكرة الإيجاب والقبول.

وكالعادة، لا نهدف هنا استعراض مناقشات الأدلّة، لكن نشير ـ على سبيل المثال ـ إلى أنّ فكرة عدم صدق العقد من دون العربيّة في غاية الغرابة. ولسنا بحاجة لقدرٍ متيقّن ما دامت الأدلّة تحمل إطلاقات لفظيّة وسياقيّة وعرفيّة، خاصّة مع كون هذه العقود ممضاة لم تؤسّسها الشريعة أصلاً، فلا نحتاج فيها حتى لإطلاق لفظي في تقديري.. إلى غير ذلك من المناقشات المطوّلة الممكنة.

حيدر حبّ الله

الثلاثاء 23 ـ 11 ـ 2021م

comments are closed

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36701906       عدد زيارات اليوم : 4245