يذهب بعض الفقهاء إلى حصر وجوب ردّ السلام بما كان تحيّةً مسموعة، فلو أرسل شخصٌ إليك تحيّةً كتابيّةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني أو غير ذلك، فقد حكموا بأنّه لا يجب ردّ السلام هذا.
لكنّ ما توصّلتُ إليه هو أنّه لو حصل السلام بالكتابة المباشرة وجب الردّ بما يصدق عليه الردّ عرفاً، ولو بالكتابة، فقد لا يجب الردّ باللفظ، بل لا معنى له في بعض الأحيان؛ لعدم سماع الطرف الآخر؛ فإنّ نصّ القرآن الكريم ـ وكذا العديد من نصوص السنّة الشريفة في الموضوع ـ عامّ شامل، ويصدق عرفاً عنوان أنّني حُيّيتُ بتحيّة من خلال الكتابة. وكثرة التحايا الشفاهيّة في السابق لا يوجب حصر الأحكام بالتحيّة الشفاهيّة. نعم لو قلنا بالوجوب في الرسائل غير المباشرة كما في رسالة ورقيّة مبعوثة عبر البريد، فلا تجب الفورية في الردّ في مثلها؛ لعدم صدق ترك الردّ مع عدم الفوريّة إلا مع الإهمال لزمنٍ طويل. ومسألة التحيّة ـ بحسب روحها ومقصدها ـ لا تختلف بين المشافهة وغيرها، ما لم يكن عدم المشافهة موجباً لتغيّر عنوان إلقاء التحيّة أو عدم صدق عنوان ردّ التحيّة على الجواب.
حيدر حبّ الله
الأربعاء 30 ـ 3 ـ 2022م