لعلّه يمكن القول بأنّه قد أطبق علماء الإسلام بمذاهبهم منذ العصر الأوّل على جواز لبس الذهب للنساء مطلقاً، بلا فرق بين المحلَّق منه كالخاتم والأساور وغيره، مستندين في ذلك للكثير من المعطيات والنصوص القرآنية والحديثية والتاريخيّة التي وإن أمكن النقاش في بعضها، لكنّ الكثير منها جيّد.
وقد خالف في هذه المسألة مؤخّراً الشيخ محمّد ناصر الدين الألباني (1420هـ)، فذهب إلى تخصيص حلّية الذهب للنساء بما إذا لم يكن محلّقاً مطوَّقاً، وإلا فهو حرام، ونَسَبَ ذلك لبعض السلف. وقد أودع ذلك في رسالته (آداب الزفاف في السنّة المطهّرة)، وبيّن القول فيه، كما أشار لذلك في كتابه (تمام المنّة في التعليق على فقه السنّة). وقد كُتبت وقيلت ردودٌ كثيرة من مختلف علماء المسلمين على هذا القول للشيخ الألباني.
والذي توصّلتُ إليه هو صحّة ما ذهب إليه جمهور علماء الإسلام، من القول بحليّة الذهب للنساء مطلقاً بلا فرقٍ بين المحلَّق وغيره، وذلك ضمن الشروط الشرعيّة مثل عدم إبدائه للأجنبي بما هو زينة في غير ما استُثني.
ولمزيد توسّع في بعض المناقشات والتعليقات، راجع كتابي (إضاءات 5: 350 ـ 352، الطبعة الأولى، 2015م).
حيدر حبّ الله
الاثنين 25 ـ 4 ـ 2022م