• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
آراء
# العنوان تاريخ الإعداد تاريخ النشر التعليقات الزائرين التحميل
92 حكم قتل الزوج لزوجته والزاني بها لو وجدهما متلبّسَين 2021-12-06 2021-12-06 0 2691

حكم قتل الزوج لزوجته والزاني بها لو وجدهما متلبّسَين

المعروف المشهور بين الفقهاء من الفريقين أنّه إذا وجد رجلٌ مع زوجته رجلاً آخر يزني بها وهي مطاوعة له، جاز له قتلهما، هذا بحسب الواقع وعلم الله، أمّا القاضي فيتعامل معه بطريقة مختلفة، إذ يعتبر أنّ ما قاله مجرّد ادّعاء، فعليه أن يثبت أنّهما كانا في حالة زنى، فإن أثبت ذلك من خلال الشهود الذين رأوا واقعة الزنى معه، لم يُقتل، وإلا قتل بقتله لهما.

والمعروف بين كثير من القائلين بهذا الحكم أنّه لا فرق في الزاني هنا بين المحصن وغيره، رغم أنّ الزاني غير المحصن لا يقتل في الشرع بل يجلد، وبين العبد والحرّ، مع أنّ العبد لا يقتل في الزنى، وفي الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، مع أنّ كثيرين لا يرون الإحصان في المنقطع، وبين المدخول بها وغيرها، مع أنّهم يشترطون في إحصان المرأة الدخول، وغير ذلك. وهذا يعني أنّ هذا الحكم يتخطّى قواعد العقوبات المقرّرة في الشريعة ويُعتبر حالةً استثنائيّة خاصّة. وقد استند القائلون بهذا الرأي إلى بعض الروايات القليلة، كما استندوا إلى الإجماع، وما أطلق عليه بعضهم: “الاعتبار العقلي”، واستند بعض فقهاء أهل السنّة لقاعدة وجوب تغيير المنكر. ورغم ورود روايات مصحّحة سنداً في عكس هذا الحكم ولو بدرجةٍ ما، غير أنّهم إمّا لم يوافقوا عليها نتيجة الإجماع القوي في المسألة، أو فسّروها بأنّه يجوز له قتلهما لو كان معه شهود حاضرون على جريمة الزنى، أو أنّها ناظرة لموقف القاضي لا للموقف الشرعي للزوج بينه وبين الله، إلى غير ذلك من القراءات الفقهيّة لهذا الموضوع الذي يحوي تفاصيل عدّة.

وخالف في هذا الرأي بعضُ الفقهاء من السنّة والشيعة، ولم يسمحوا له بقتلهما أو أحدهما، أو على الأقل استشكلوا في هذا الحكم، ومن ثمّ فالقاعدة تقتضي أنّه قتلٌ عمديّ محرّم يعاقَب الإنسان عليه في الدنيا والآخرة، كما يعاقب أيّ قاتل عمد. ومن هؤلاء الفقهاء الذين منعوا الترخيص له في القتل: السيد الخوئي، والشيخ محمّد إسحاق الفياض، والشيخ حسين علي المنتظري. وفصّل بعضهم بين قتل الزاني فيجوز وأمّا قتل الزوجة فمشكل. ومن المفصّلين السيّد محمّد محمّد صادق الصدر والشيخ الوحيد الخراساني والشيخ ناصر مكارم الشيرازي (إذا تيقّن الزوج أنّ الرجل يزني عن عمد). وجعل جماعة كالشيخ إسحاق الفياض المسألة ـ أعني قتل الرجل الزاني ـ مربوطة بالدفاع عن العرض لو تحققت شروطه الموضوعيّة. واعتبر السيد السيستاني في استفتاءٍ منشور له متصل بالموضوع أنّه ليس لعامّة الناس إقامة الحدود.

والذي يترجّح بالنظر ـ والعلم عند الله ـ أنّ هذا الحكم غير ثابت، وأنّ هناك حالتين:

أ ـ أن يعتدي شخص على الزوجة ولا تكون مطاوعةً، وهنا يثبت للزوج حقّ دفع ذلك الزاني عن زوجته، وحماية عرضه، فإذا توقّف إبعاده في تلك اللحظة عن زوجته على قتله، جاز؛ لأنّه مندرج في الدفاع المشروع. ولا يكون هذا مختصّاً بالزوجة، بل يشمل البنت والأم والأخت. بل يمكن تصوّر مبدأ الدفاع حتى لو كانت الزوجة مطاوعةً، بمعنى أنّ الزوج لم يتمكّن من منع الرجل من الاستمرار في فعله في تلك اللحظة إلا بقتله، فيكون هذا دفاعاً مشروعاً عن العرض.

ب ـ أن لا يكون المورد من موارد الدفاع المشروع، كما في أغلب حالات المطاوعة، سواء وقع فعل الزنى في بيت الزوج أم خارجه. وهنا لا يجوز للزوج أن يقتله، فضلاً عن أن يقتلها، ولو فعله فإن لم يكن معه شهود، قُتل بفعلته، وإلا رجع النظر فيه للقاضي إذا كان المقتولان يستحقّان القتل في الشرع واقعاً، كما لو قلنا بقتل المحصن وكانا معاً محصنين مثلاً، وثبتت جنايتهما عند القاضي.

والروايات هنا متعارضة، وعمدة نصوص الترخيص المباشرة ـ على قلّتها ـ ضعيفة السند، والإجماع واضح المدركيّة، وإطلاق الحكم على خلاف القواعد. وما دلّ على ضرورة الشهود الأربعة لا يعني أنّ نفس وجود أربعة شهود معه يجوّز له القتل، بل تعبير “الشهود الأربعة” يعني الرجوع للمحكمة، ولا أقلّ من أنّه محتمل جدّاً، ومن ثمّ فليس له أن يقتلهما دون محاكمة، ولهذا استشهد الإمام بالآية الكريمة، وهي ظاهرة في الإتيان بالشهود لا في عين حضور الشهود للواقعة المشهود عليها. كما أنّ بعض الروايات الواردة في رجلٍ من الشام والتي تفيد أنّه لو أتى بأربعة شهداء فلا يُقتل، لا تعني جواز فعله ذلك، بل غاية ما تعني عدم إمكان قتل الحاكم له على تقدير ثبوت الواقعة، أي الزنى، قضائيّاً، وهناك فرق بين الأمرين، علماً أنّها روايات ضعيفة الإسناد. وأمّا الاستناد لروايات جواز الدفاع ولو أدّى للقتل فهو ضعيف جدّاً من جهات، فلو صحّ لزم تعميم الحكم لغير الزوجة ولا يقول مشهورهم به هنا، ولزم تقييده ـ كما هو مذهب جماعة ـ بعدم القدرة على منع الزنى بغير القتل وهكذا. وأدلّة تغيير المنكر غير ثابتة على إطلاقها، بل الثابت أدلّة النهي عن المنكر. والنهيُ عن المنكر لا يتضمّن تغيير المنكر بنحو مطلق، بل ثمّة من يعتبر أنّ هذا التفسير ـ وهو الانتقال من النهي عن المنكر لتغيير المنكر بالقوّة والفرض ـ هو تفسير معتزلي زيدي، وقد سبق أن ناقشنا إطلاقيّةَ هذا التفسير في مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرواية الواردة في قضاء عمر بن الخطّاب، والتي تشكّل أحد أُسس هذا الرأي في بعض فروعه عند أهل السنّة، هذه الرواية لو ثبتت، فليست بحجّة؛ لعدم حجيّة اجتهاد الصحابي، ما لم تكن سيرة أو إجماع من الصحابة، وهو هنا غير محرز.

فالنصوص الصحيحة الموافقة لمجمل القواعد الفقهيّة، مثل صحيحة داود بن فرقد في قصّة سعد بن عبادة، وفقاً للتفسير الصحيح لها، أقوى سنداً ودلالةً وأوفق بالقواعد القرآنية، من النصوص المجوّزة هنا.

وأمّا ما يطرحه بعض المعاصرين من الفقهاء والقانونيّين، من أنّ السماح للزوج بفعل ذلك مبنيٌّ على ما يعرف بـ «عُذر المفاجأة والاستفزاز»، فهو جيّد بالنسبة للقاضي الذي عليه أن يلاحظ الأسباب التخفيفيّة إذا كانت موجودة، لا أنّه يعذُر الرجلَ بالكليّة، بل حتى في القاضي لابدّ له أيضاً أن ينظر في مبرّرات ذهاب الزوجة لهذه الخيانة، فلعلّ ما أوقعها في هذا الحرام تقصير الزوج نفسه وسوء تعامله معها، فلا يمكن أخذ جانبٍ واحد من القضيّة عند رصد عناصر التخفيف أو نحوها من قبل المحكمة، بل قد يتحمّل الزوج أحياناً جزءاً من مسؤولية فعل زوجته بدرجةٍ ما.

وبناءً عليه، فما يُعرف اليوم بجرائم الشرف ـ بأنواعها ـ لم يقم عليه دليلٌ مقنع، وفقاً لقراءتي المتواضعة.

حيدر حبّ الله

الاثنين 6 ـ 12 ـ 2021م

comments are closed

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36722741       عدد زيارات اليوم : 25093