يفتي العديد من الفقهاء أنّ المكلّف لو ثبتت عليه كفارة إفطار يوم من شهر رمضان المبارك ولم يقدر على أدائها في الخصال الثلاث الثابتة فيها (عتق الرقبة ـ إطعام ستين مسكيناً ـ صوم شهرين متتابعين)، فإنّ عليه أن يستغفر الله، وقيل بأنّ عليه أن يتصدّق بما يمكنه، وقيل بالاحتياط بالجمع بينهما، وقيل يتخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق، ولو عجز عن هذا أيضاً أتى بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرّة بدلاً عن الكفارة، ثمّ قالوا بأنّه لو تمكّن بعد ذلك وجب عليه أداء الكفارة.
لكنّ بعض الفقهاء قال بأنّه لو تمكّن بعد ذلك فالأحوط وجوباً عليه أداء الكفارة الأصليّة، مثل: السيد محسن الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيد محمّد باقر الصدر، والشيخ فاضل اللنكراني، ويظهر أيضاً من السيد الخميني، والشيخ يوسف الصانعي، والسيد محمود الهاشمي، والسيد محمّد الروحاني، والسيّد علي السيستاني، والسيد محمّد صادق الروحاني، والشيخ الوحيد الخراساني، والسيد موسى الشبيري الزنجاني، والسيد صادق الشيرازي، والسيد محمد رضا الگلپايگاني، والسيد البروجردي، وغيرهم.
واحتاط استحباباً في التكفير عند التمكّن لاحقاً الشيخُ آل ياسين والفيروزآبادي في تعليقتهما على العروة، وكذلك السيّد محمد حسين فضل الله، والسيد علي الخامنئي. واحتاط السيد محمّد محمد صادق الصدر معبّراً: «في كونه احتياطاً وجوبيّاً إشكال». ولعلّ الظاهر من الشيخ ناصر مكارم الشيرازي والسيد كمال الحيدري هو عدم الوجوب.
والذي توصّلت إليه هو تعيّن الكفارة الأصليّة عليه، فإن تمكّن منها فبها ونعمت، وإلا فإلى أن يتمكّن، ولا يثبت في حقّه ـ حال العجز ـ أيّ شيء آخر، وإن كان الأحوط استحباباً التصدّق بما يطيق والاستغفار، وعليه فلو تجدّدت القدرة بعد العجز ثبتت الكفارة الأصليّة، حتى لو كان قد حقّق قبل ذلك ـ أي قبل تجدّد القدرة ـ الاستغفارَ والتصدّق بما يمكن.
والتفصيل في محلّه.
حيدر حبّ الله
الجمعة 25 ـ 3 ـ 2023م