المعروف في الفقه الإمامي جواز الوصيّة إلى المرأة، بأن تكون لها الوصاية على الأطفال مثلاً بعد موت الموصي، وتكون لها الولاية على تنفيذ وصيّة الموصي؛ وذلك استناداً إلى عمومات ومطلقات باب المعاملات عامّة، والوصايا خاصّة، مؤيَّداً ذلك كلّه بمثل خبر عليّ بن يقطين (كتاب من لا يحضره الفقيه 4: 209؛ والاستبصار 4: 140؛ وتهذيب الأحكام 9: 184 ـ 185).
لكن ذهب بعضُ فقهاء الإماميّة إلى كراهة الوصيّة إلى المرأة بذلك، بل منع الوصيّةَ لها هنا بعضُ فقهاء أهل السنّة.
والذي توصّلتُ إليه ـ والعلم عند الله ـ هو أنّ المرأة يمكنها أن تكون وصيّةً على الأطفال مطلقاً، إذا استجمعت سائر شروط الأوصياء المعروفة في الفقه الإسلامي كالبلوغ والعقل ونحو ذلك، بل لم يثبت كراهة الوصيّة لها أصلاً.
ولمزيد اطّلاع على عمدة الأدلّة والمناقشات هنا، يمكن مراجعة كتابي (إضاءات 5: 389 ـ 392، الطبعة الأولى، 2015م).
حيدر حبّ الله
الأحد 3 ـ 4 ـ 2022م