• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
آراء
# العنوان تاريخ الإعداد تاريخ النشر التعليقات الزائرين التحميل
47 حكم المصافحة بين الرجل والمرأة 2021-10-22 2021-10-22 0 1305

حكم المصافحة بين الرجل والمرأة

المشهور بين فقهاء المسلمين حرمة التماسّ البدني والمصافحة بلا عازل بين الرجل والمرأة الأجنبيّة. وقد خالف في ذلك بعضهم كليّاً تارةً فأجازوا المصافحة مطلقاً، وجزئيّاً أخرى، كما في حال كون المرأة عجوزاً.

ففي الوسط السنّي، وممّن قال بالحليّة مطلقاً بشرط عدم الفتنة الشيخ تقي الدين النبهاني (1977م). كما ذهب الشيخ علي جمعة ـ المفتي السابق للديار المصريّة ـ إلى حليّة المصافحة شرط أمن الفتنة وعدم الشهوة، ليخلص إلى أنّ المسألة عرفيّة، ففي بعض البلدان كدول الخليج واليمن يعدّ من المعيب مدّ اليد لمصافحة النساء، بينما في بلدان أخرى في العالم يعدّ من المعيب عكس ذلك تماماً. وقد صدرت مواقف مؤيّدة للشيخ جمعة، كما فيما نسب للشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر في القاهرة. كما أصدر الشيخ يوسف القرضاوي فتوى بالجواز مع أمن الفتنة في حالات الحاجة العرفيّة التي قد لا تبلغ حدّ الاضطرار. وقد ذكر أنصار الترخيص سلسلة من الروايات والأدلّة التاريخيّة على مدّعاهم.

أمّا إماميّاً، ففي عام 2002م، استُفتي الشيخ حسين علي المنتظري (2009م)، من قبل بعض المتديّنين المقيمين في أوروبا، حول موضوع مصافحة الأجنبيّة، فرأى عدم حرمة مصافحة المرأة غير المسلمة مطلقاً، بل وكذلك المسلمة مع عدم استلزام المصافحة للفتنة ولا لهتك حرمة الطرف الآخر، كما رأى أنّ الضرورة العرفيّة كافية للتجويز. وقد أعاد المنتظري مضمون كلامه هذا في استفتاء لاحق وجّه له عام 2003م، وأحدث هو الآخر ضجّة كبيرة ليس في حينه، بل بعد سنوات نتيجة ملابسات خاصّة وقعت. وناصره في هذا الرأي عدد من الباحثين، وبخاصّة من تلامذته.

وبمراجعتي التاريخيّة، توصلتُ إلى أنّ الشيخ ابن سعيد الحلّي الإمامي (689 أو 690هـ)، قد يظهر من عبارته أنّه يرى كراهة المصافحة دون الحرمة، بل ظهر لي أنّه من الصعب العثور قبل زمن العلامة الحلّي (726هـ)، على نصوص فتوائيّة إماميّة واضحة ومباشرة تحرّم المصافحة.

والذي توصّلتُ إليه هو أنّه:

أ ـ إذا لزم من المصافحة هتك حرمة الطرف الآخر أو لزم الفتنة والفساد، أو كانت المصافحة عن شهوة وأمثال ذلك، فلا شكّ في الحرمة، بلا فرقٍ بين المسلمات وغيرهنّ، ولا بين العجائز وغيرهنّ، ولا ترتفع هذه الحرمة إلا بالضرورات الشرعيّة الحقيقيّة غير الوهميّة.

ب ـ أمّا إذا لم يكن شيءٌ من ذلك، فإنّ أدلّة التحريم كلّها قابلة للنقاش، وبخاصّة على ما سلكناه من عدم حجيّة خبر الواحد الظنّي، فالتحريم في هذه الحال إذا بُني فلابد أن يُبنى على الاحتياط.

لمزيد توسّع راجع بحث «المصافحة، قراءة في الموقف الفقهي»، والمنشور في كتابي المتواضع (دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر 5: 389 ـ 453، الطبعة الأولى، 2015م).

 حيدر حبّ الله

الجمعة 22 ـ 10 ـ 2021م

comments are closed

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 28678149       عدد زيارات اليوم : 33403