• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
آراء
# العنوان تاريخ الإعداد تاريخ النشر التعليقات الزائرين التحميل
328 حكم المخدِّرات 2022-08-30 2022-08-30 0 653

حكم المخدِّرات

تحوّلت ظاهرة المخدِّرات إلى ظاهرة عالميّة واسعة، وشغلت وما تزال الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة والصحيّة، ورجال السياسة والاقتصاد، وعلماء القانون. وتعدّ قضية المخدّرات واحدة من قضايا فقه المستحدثات والنوازل؛ وذلك أنّنا لا نجد في النصوص القديمة، ولا في الكتاب والسنّة كلاماً في ذلك، سوى بعض الفروع التي تحدّثوا عنها تحت عنوان: البنج، والمفتّر، والمخدّر، والأفيون، حيث وردت في بعض النصوص القديمة، لكنّ نظرهم كان في الغالب إلى جوانب اُخرى للموضوع، مثل حديثهم عن أنّه من بنّج غيره ليحتال عليه في أخذ ماله، فما هو عقابه؟ وكذلك من بنّج غيره فأدّى البنجُ إلى جنايةٍ على المبنَّج كان ضامناً، وهكذا.

ولو لاحظنا مسارَ ومواضع تعرّض الفقه الإسلامي ـ إلى يومنا هذا ـ للمخدّرات، لوجدناه مبعثراً في عدّة أبواب فقهيّة كالنجاسات، والطلاق، والأطعمة والأشربة، والحدود وغير ذلك، بل وفقاً لإحصائيّة أجراها بعضُهم، فإنّ هناك ثلاثمائة مورد جرى فيها الحديث بشكلٍ أو بآخر عن هذا الموضوع. لكنّ أغلب الجوانب التي تعرّض لها الفقهاء هي جوانب جانبيّة للموضوع، كما في بعض الأمثلة المشار إليها، إلا أنّ دراسة مسألة المخدّرات بالشكل الذي يُطرح اليوم في القوانين الوضعيّة لا وجود له إلا نادراً. وما يعنينا هنا هو جانب الحليّة أو الحرمة في تناول المخدّرات.

وربما يكون من أوائل النصوص الفقهيّة عند الإماميّة في موضوع تناول المخدّرات وحكمه، هو ما ذكره المحقّق الحلّي (676هـ)، عند حديثه عن محرّمات الجوامد، حيث يفهم منه ربط الموضوع بقضيّة السموم والضرر. وقد استمرّ هذا المسار الفقهي يتناول هذا الموضوع، بشكل محدود أقرب إلى الفتوى منه إلى البحث الاستدلالي، حتى يومنا هذا. وظهر بين الفقهاء بحثٌ تعرّضوا له في النجاسات والأشربة و.. يدور حول التمييز بين المسكر والمخدِّر، وانقسم الرأي بينهم إلى فريقين اثنين.

ويذهب بعضٌ إلى أنّ المخدّرات ـ غير البنج والأفيون ـ لم تكن معروفة بين المسلمين حتى القرن السابع الهجري، وأنّها ظهرت في عصر التتار. وإذا صحّت هذه النظريّة فسوف يؤكّدها أنّ أقدم ظهور فقهي للموضوع هو في زمن المحقّق الحلي المعاصر للتتار، فقد يكون ظهور هذه الظاهرة الابتلائيّة في هذا القرن مع التتار أو قبلهم بقليل.

ويبني الفقهاء عادةً تحريمَ المخدرات على أسس منها: أنّ المخدّر مسكرٌ، وأنّه مضرّ، وأنّه تشمله بعض النصوص القليلة جداً الواردة في مثل البنج وأمثاله، وأنّه محرّم من باب سدّ الذرائع، وغير ذلك من المحاولات الفقهيّة التي يوافق هذا الفقيهُ على بعضها والآخرُ على بعضها الآخر.

والذي توصّلتُ إليه ـ بنظري القاصر ـ هو أنّ المخدِّرات بأنواعها حلال مطلقاً، إلا:

1 ـ إذا كانت من النوع المشابه في عوارضه أو مناطه لحال السّكر، وهو ما يكون في مثل الحشيش على رأي بعضهم (لأنّ عوارض بعض المخدّرات تختلف عن عوارض المسكرات، فيما تتطابق عوارض أنواع أخرى من المخدّرات مع عوارض المسكر)، وهنا تكون محرّمةً بالعنوان الأوّلي. ويُرجع في تحديد تأثيرات هذا المخدّر أو ذاك، وهل أنّها تشابه تأثيرات المسكر أو لا، يُرجع إلى أهل الخبرة في العلوم الطبيعيّة المختلفة.

2 ـ إذا لزم منها محرّم آخر (ولو لاستلزامها الإدمان المفضي إلى المحرّم الآخر) كالضرر المعتدّ به، ومنه الضرر المجتمعي البالغ حدّ التحريم، والذي تتولّى الدولة وأجهزتها وخبراؤها تحديده في العادة، فهنا تكون محرّمةً على قواعد العنوان الثانوي، بلا فرق في هذه الحالة بين صدق عنوان المسكر على المخدّر أو لا، فيحرم بمقدار تحقّق العنوان الثانوي.

وأمّا في غير ذلك، كما لو فرض مخدّر لا يكون مشمولاً لتحريم المسكرات ولا يلزم منه ضررٌ فرديٌّ أو مجتمعي بالغ حدّ التحريم، فإنّه لا دليل على تحريمه بالعنوان الأوّلي أو الثانوي، فنبقى على قاعدة الحلّ العامّة أو تلك الخاصّة بباب الأطعمة، أو نأخذ بأصالة البراءة لو لم نقل بقاعدة الحلّ.

وبذلك يُعلم أنّ مخدّرات العقاقير والأدوية غير محرّمة ولا نجسة، لمجرّد كونها مخدّراً، بل لابدّ من النظر فيها، فإن كانت ملحقةً بالمسكر ـ موضوعاً أو مناطاً ـ كانت محرّمة، وإلا فتجوز ما لم يلزم منها عنوان ثانوي تحريمي كالضرر فتحرم في مورده. نعم لو كانت الموادّ المخدّرة الملحقة بالمسكر موجودة ضمن دواء لو أخذه الإنسان لا يسكر بحيث تلاشت فيه أو استحالت جاز أخذها، وفق ما تحدّثنا عنه سابقاً في المسكر. كما أنّ التخدير الموضعي لا إشكال فيه؛ لعدم اندراجه ضمن أيّ من العناوين التحريميّة حيث لا يكون مضرّاً، ولو كان عبر أخذه بالفم ما لم يكن مُسكراً موضوعاً أو مناطاً، والعلم عند الله.

وقد بحثتُ موضوعَ المخدّرات في كتابي (فقه الأطعمة والأشربة 3: 385 ـ 412، الطبعة الأولى، 2020م)، فراجع.

حيدر حبّ الله

الثلاثاء 30 ـ 8 ـ 2022م

comments are closed

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36635699       عدد زيارات اليوم : 14870