ذهب الكثير من فقهاء الإمامية إلى ضرورة وقوع الطواف الواجب بين الكعبة ومقام إبراهيم، بل ادُّعي الإجماع عليه. ونُسب إلى ابن الجنيد والشيخ الصدوق تخصيص هذا الشرط بحال عدم الضرورة، وإلا جاز الطواف خارج المقام، وهو ما يظهر الميل إليه من الحرّ العاملي والعلّامة الحلّي وغيرهما. لكنّ بعض العلماء اكتفى في صحّة الطواف بصدق عنوان الطواف حول البيت عرفاً، سواء كان داخل مقام إبراهيم أم خارجه، في حال الاضطرار أم عدمه. ومن هؤلاء العلماء السيّدُ الخوئي والسيّد السبزواري والسيد الخامنئي والشيخ الصانعي والسيد السيستاني وغيرهم.
أمّا على مستوى الفقه السنّي، فأغلب الكلمات تشير إلى ضرورة كون الطواف داخل المسجد، دون أن تولي أيّ اهتمام بكونه بين الكعبة والمقام، فلو طاف خارج المسجد لم يصحّ، ولو طاف داخله صحّ ولو كان خارج المقام.
والذي توصّلتُ إليه هو صحّة الطواف ما دام يصدق على الطائف عرفاً أنّه يطوف بالكعبة، سواء كان داخل المسجد أم خارجه، داخل مقام إبراهيم أم خارجه، فليست هناك جغرافيا خاصّة محدَّدة بعينها، فلو صحّ عرفاً أنّ فلاناً بدورانه هذا يطوف بالكعبة كان ذلك كافياً وصحّ طوافه، بلا حاجةٍ حتى لمفهوم اتصال الطائفين ببعضهم في حال البُعد عن الكعبة كما توحيه عبارات بعض العلماء.
انظر بحث «حدود الطواف، دراسة فقهيّة استدلاليّة مقارنة»، والمنشور في كتابي (بحوث في فقه الحجّ: 33 ـ 56، الطبعة الأولى، 2010م).
حيدر حبّ الله
الثلاثاء 12 ـ 10 ـ 2021م