ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يصحّ وصل تكبيرة الإحرام ـ لفظاً ـ في الصلاة بما قبلها من الكلام سواء كان دعاءً أم غيره، ولا بما بعدها سواء كان البسملة أم غيرها.
وفي العصر الحاضر:
أ ـ أفتى جماعة بلزوم عدم الوصل مطلقاً، مثل السيد محمد حسين فضل الله، والسيد محمّد باقر الصدر (في الفتاوى الواضحة)، والسيد كاظم الحائري على ما في تعليقته على الفتاوى الواضحة، وغيرهم.
ب ـ واحتاط وجوباً بعدم الوصل مطلقاً جماعة، منهم: السيد محمّد باقر الصدر (في التعليقة على المنهاج، ويحتمل إرادته التفصيلَ الآتية الإشارة إليه)، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيد محمد صادق الروحاني، والسيد محمد محمد صادق الصدر، والشيخ محمد إسحاق الفياض، وغيرهم.
ج ـ وفصّل بعضهم بين الوصل بما قبلها، فاحتاط فيه وجوباً، وبما بعدها فلم يرَ به بأساً، وذلك مثل: السيد روح الله الخميني، والسيد محمّد رضا الگلپايگاني، والشيخ الوحيد الخراساني، والشيخ لطف الله الصافي وغيرهم. وأفتى السيد موسى الشبيري الزنجاني بعدم الوصل بما قبلها فيما احتاط استحباباً بعدم الوصل بما بعدها.
د ـ وأجاز جماعةٌ الوصلَ مطلقاً، وبعض هؤلاء الفقهاء احتاط استحباباً فقط، ومنهم: السيد أبو الحسن الإصفهاني، والسيد محسن الحكيم، والسيد علي السيستاني، والسيد محمود الهاشمي، والشيخ يوسف الصانعي، وغيرهم.
والذي توصّلتُ إليه ـ والله العالم ـ هو جواز وصل تكبيرة الإحرام لفظاً مطلقاً، بما قبلها وبما بعدها، ولو استلزم ذلك إدراج ووصل الهمزة في الأوّل أو إظهار الضمّة في الثاني، وما استدلّوا به من جريان السيرة أو القدر المتيقّن أو دوران الأمر بين التعيين والتخيير أو غير ذلك، لا ينهض دليلاً على المنع برأيي المتواضع.
حيدر حبّ الله
الأربعاء 31 ـ 8 ـ 2022م