ذكر الفقهاء في شروط انعقاد جماعة الرجال في الصلاة أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، ولكنّهم اختلفوا في تساويهما بمعنى وقوف المأموم إلى جانب الإمام تماماً لا يتقدّم عليه في الموقف ولا يتأخّر عنه (كما ولا يتقدّم عليه في السجود والجلوس أيضاً لو قلنا بأنّ المنع عن تقدّم المأموم لا يختصّ بالموقف، بل يشمل موضع السجود والجلوس)، فلو وقفا الى جانب بعضهما تماماً فهل تصحّ الجماعة أو لا؟ فيه خلاف.
قال جمعٌ من الفقهاء بالجواز، بل نُسب ذلك إلى المشهور. ومن المتأخّرين القائلين بالجواز: السيد اليزدي، والشيخ محمّد جواد مغنيّة، والشيخ محمّد تقي بهجت في بعض رسائله العمليّة، والسيد محمد حسين فضل الله، والشيخ يوسف الصانعي، والسيد صادق الشيرازي (لكنّه احتاط وجوباً لو كانت المساواة في الموقف تستلزم تقدّم موضع سجود المأموم على موضع سجود الإمام؛ لطول قامة المأموم مثلاً)، وغيرهم.
واحتاط وجوباً جماعة مثل السيد محسن الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي (رغم تبنّيه في بحوثه الاستدلاليّة شرط تقدّم الإمام، لا شرط عدم تقدّم المأموم فقط)، والسيد علي السيستاني، والشيخ فاضل اللنكراني، والشيخ محمّد علي الأراكي، والسيد محمّد الروحاني، والشيخ محمد أمين زين الدين، والسيد محمد سعيد الحكيم، والسيد محمّد محمّد صادق الصدر، والسيد موسى الشبيري الزنجاني، والشيخ جواد التبريزي، والشيخ حسين علي المنتظري، والشيخ نوري الهمداني، والسيّد محمود الهاشمي، والسيد علي الخامنئي، والشيخ عبد الله جوادي الآملي، والشيخ محمد الصادقي الطهراني، وغيرهم.
وظاهر عبارة بعضهم الإطلاق في الحكم هنا، لكنّ كثيرين أيضاً صرّحوا بالتفريق بين المأموم الواحد والمتعدّد، وقالوا بأنّ المنع عن تساوي الموقفين يكون في المأموم المتعدّد. كما أنّ هذا البحث كلّه في غير جماعة النساء، حيث لها تفصيل آخر.
والذي توصّلتُ إليه ـ بنظري المتواضع ـ هو جواز تساوي المأموم والإمام في الموقف، بلا فرق بين ما لو استلزم تقدّمَه عليه في موضع السجود والجلوس أو لا، وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو عدم التساوي.
والتفصيل في محلّه، فلا نطيل.
حيدر حبّ الله
الأحد 25 ـ 9 ـ 2022م