يذهب العديد من الفقهاء إلى كراهة جلوس الرجل في مجلس المرأة إذا قامت عنه، إلا بعد أن يبرد، فترتفع الكراهة. قال السيد كاظم اليزدي يتابعه في ذلك ـ ظاهراً ـ جمهور المعلّقين على العروة: «يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده» (العروة الوثقى 5: 490).
والذي توصّلتُ إليه أنّه لم يثبت لا حرمة ولا كراهة الجلوس في مجلس المرأة لا قبل برده ولا بعده، غاية الأمر أنّ الإنسان عليه الحذر والانتباه من الطرق التي قد تفضي به إلى إثارة الغريزة بنحوٍ قد توقعه في الحرام أو تكون مصاحبة للحرام.
والأدلّة التي اعتمدوا عليها هنا ليست إلا روايتان ضعيفتان سنداً على التحقيق، وقاعدةُ التسامح لم تثبت. ورغم أنّ الظهور الأوّلي لرواية السكوني التي هي العمدة هنا هي الحرمة، حيث جاء فيها عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ـ أنّه قال: «إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه، فلا يجلس في مجلسها رجلٌ حتى يبرد»، إلا أنّ الفقهاء مالوا للكراهة دون التحريم. وربما تقصد الرواية ـ لو صحّت ـ تقديم توجيهٍ أخلاقيّ احتياطيّ، الهدفُ منه تقليل الاتصال المثير للغريزة نوعاً ولو بدرجةٍ ما.
حيدر حبّ الله
الثلاثاء 1 ـ 3 ـ 2022م