• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
آراء
# العنوان تاريخ الإعداد تاريخ النشر التعليقات الزائرين التحميل
103 الموقف من شرب العطشان ما يرفع ضرورته مع إكمال صومه بلا قضاء 2021-12-17 2021-12-17 0 1247

الموقف من شرب العطشان ما يرفع ضرورته مع إكمال صومه بلا قضاء

المشهور بين فقهاء المسلمين بمذاهبهم أنّ الصائم إذا أحسّ بالعطش ـ وهذا غير الشخص المصاب بداء العطش ـ لم يجز له الإفطار، فإذا بلغ عطشه خوف الضرر من تحمّله أو حدّ الحرج الشديد والمشقّة البالغة بحيث لا يُطيق إكمال الصوم، جاز له الشرب ـ بل صريح بعضهم وجوب الشرب عليه ـ لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم. ورأى بعضهم بأنّه بعد أن يشرب عليه ـ بنحو الفتوى أو الاحتياط اللزومي ـ أن يمسك أيضاً عن الطعام والشراب حتى وقت الإفطار إذا كان في شهر رمضان المبارك.

وخالف في هذه الفتوى المشهورة بينهم بعضٌ، فاعتبر الشيخ حسين علي المنتظري أنّ وجوب القضاء هنا في صورة خوف الهلاك لو لم يشرب مبنيّ على الاحتياط الوجوبي وليس بنحو الفتوى. واستشكل السيّد محمّد محمّد صادق الصدر والشيخ محمّد علي الگرامي في وجوب القضاء في حالتي خوف الهلاك والحرج معاً وبَنَيَا الإمساك بقيّة النهار ثمّ القضاء على الاحتياط الوجوبي. بينما ذهب السيد محمّد سعيد الحكيم إلى أنّه لا يفسد الصوم بشرب ما يرفع به الضرورة فقط، فإن زاد عليه وشرب أكثر من ضرورته عامداً بطل صومه ووجبت عليه الكفارة، هذا في حال خوف الضرر، أما إذا لم يخش من العطش بل كان حرجيّاً يصعب تحمّله، فقد احتاط وجوباً بإتمام الصوم ثم القضاء. ويذهب الشيخ جعفر السبحاني إلى أنّه لو كان العطش بحدٍّ فيه عسر ومشقّة ولا يتحمّل جاز الشرب وأكمل الصائم صومه ولا يجب القضاء.

وفي حدود عام 2013م أصدر الشيخ أسد الله بيات الزنجاني (مولود عام 1941م) فتوى صريحة بجواز شرب مقدار ما يرفع به الضرورة أو الحرج الشديد إذا كان غير قادر على الاستمرار بالصوم من دون ذلك، ويصحّ صومه ولا يجب عليه القضاء ولا الكفّارة. وقد أثارت هذه الفتوى ضجّة واسعة في حينه وتمّ تصويرها على أنّها لا قائل بها مطلقاً من قبل أحد من المسلمين سابقاً وحديثاً، حتى أنّه شنّ ضدّها بعضُ المراجع الكبار هجوماً عنيفاً، إلى أن بدأت الأمور تتكشّف عن وجود آراء، وبخاصّة رأي الشيخ جعفر السبحاني المطابق لرأي بيات الزنجاني!

والمستند لهذا الرأي الذي يفتح الطريق على الشرب بمقدار الضرورة، ثمّ إكمال الصوم، من دون حاجة للقضاء ولا للكفارة، هو روايتان إحداهما صحيحة السند، وهي موثقة عمار الساباطي. والمشهور فهم منهما الترخيص في الشرب لرفع الضرورة، ثمّ إكمال الإمساك، معتمدين في إثبات القضاء على العمومات نتيجة بطلان الصوم بسبب الشرب، فيما فهم منها الطرف الآخر ـ من أمثال الزنجاني والسبحاني ـ أنّها بصدد تحديد الموقف النهائي، وأنّه يجوز الشرب لرفع الضرورة، ثمّ إكمال الصوم.

والذي توصّلتُ إليه ـ والله العالم ـ هو أنّه لو قلنا بحجيّة خبر الواحد الظنّي، لزم القول بجواز الشرب بمقدار رفع الضرورة ولا يجب القضاء، في حال خاف الصائم على نفسه من الهلاك لو لم يشرب، أمّا لو لم يخف على نفسه من الهلاك، بل كان عدم الشرب موجباً للحرج الشديد والمشقّة البالغة فيجوز له الإفطار، لكن يلزمه القضاء في هذه الحال.

لكنّني حيث لا أؤمن بحجيّة خبر الواحد الظنّي، وليس في المقام عدا رواية صحيحة وأخرى ضعيفة، ولا يوجد من عناصر تقوية الوثوق الصدوري بهما ما يمكنه أن يرفعهما لقوّة الاطمئنان بالصدور، والذي هو الحجّة في باب الأخبار، وبخاصّة تفرّدهما بحكم غير متعارف في فقه الصوم.. لهذا نرجع للقواعد العامّة.

وعليه، فالصحيح هو أنّه مع خوف الضرر أو الهلاك أو المشقّة الشديدة جداً، يجوز الشرب ويجب عليه القضاء، وفاقاً للمشهور.

حيدر حبّ الله

الجمعة 17 ـ 12 ـ 2021م

comments are closed

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36562276       عدد زيارات اليوم : 8168