• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
آراء
# العنوان تاريخ الإعداد تاريخ النشر التعليقات الزائرين التحميل
140 الموقف من حرمة الزواج من أختِ الملوط به أو أمّه أو بنته 2022-01-23 2022-01-23 0 1657

الموقف من حرمة الزواج من أختِ الملوط به أو أمّه أو بنته

لعلّه تعتبر هذه المسألة من المسائل الابتلائيّة في بعض المجتمعات، فقد ذهب مشهور فقهاء الإماميّة ـ بل ادّعي عليه الإجماع ـ إلى أنّه إذا لاط الرجل بغلامٍ حرُمت عليه مؤبّداً أمّ الغلام وإن علت، وبنته وإن سفلت، وأخته. فمثلاً لو لاط بأخ زوجته، وكان لواطه معه قبل أن يعقد العقد على زوجته، وكان اللائط بالغاً حال اللواط، والملوط به صغيراً غير بالغ حال اللواط، وحصل الجزم بتحقّق دخول ولو بعض العضو الذكري في دبر الملوط به، فإنّه تحرم أخت الملوط به على اللائط حرمةً مؤبّدةً، وتنفصل تلقائيّاً عنه فوراً لو كانت قد تزوّجته، بل هي لم تصبح زوجةً له أساساً. أمّا لو وقع اللواط بعد العقد على زوجته، أو كان اللائط صغيراً حال اللواط، أو كان الملوط به كبيراً عندما وقع اللواط، أو وقع اللواط بلا تحقّق الدخول (لأنّ الكثير من الفقهاء يرون اللواط أعمّ من تحقّق الدخول ومن مثل التفخيذ؛ انطلاقاً من بعض الروايات، ومن أنّ كلمة “لاطَ” في اللغة تعني التَصَقَ، لكنّ عقوبة القتل عندهم خاصّة باللواط الذي فيه دخول، وربما لهذا عبّروا هنا بأنّه “لاط بغلام فأوقب”، أي أدخل. نعم، بعض الفقهاء ـ مثل السيّد فضل الله ـ لا يرون مثل التفخيذ لواطاً، وإن كان محرّماً وفيه عقوبة الجلد، وإنّما اللواط عنده خصوص حال الإدخال للعضو الذكري في الدبر).. أمّا في هذه الحالات كلّها فقد ذهب بعضٌ للتحريم أيضاً، فيما قال آخرون بعدم حصول التحريم بين الرجل والمرأة.

وقد اعتبرت هذه المسألة من الأمور التي تفرّدت بها الإماميّة، وإن نُسب لبعض فقهاء السنّة ـ كالأوزاعي (157هـ) وغيره ـ القول بالتحريم في بعض الصور والحالات، لتبريرات غير روائيّة.

وفي العصر الحديث احتاط وجوباً في أصل المسألة ـ ولم يفتِ ـ بعضُ الفقهاء، من أمثال السيّد أبو القاسم الخوئي، والسيّد محمّد باقر الصدر، والسيد محمّد حسين فضل الله، والسيّد محمّد الروحاني، والشيخ محمّد آصف محسني، والسيد محمود الهاشمي، والسيد محمّد محمّد صادق الصدر، والشيخ جواد التبريزي، والسيد كمال الحيدري، وغيرهم. أمّا الشيخ يوسف الصانعي، فيرى أنّه لو كان اللائط جاهلاً بسببيّة اللواط لتحريم أخت الملوط به عليه، فإنّ الأقوى عدم الحرمة، فتظلّ زوجته في هذه الحال معه، فيما أفتى الشيخ محمّد الصادقي الطهراني بعدم حرمة زواج اللائط من أخت الملوط به أو أمّه أو بنته.

والذي توصّلتُ إليه ـ والعلم عند الله ـ عدم ثبوت حرمة أمّ ولا أخت ولا بنت الملوط به على اللائط، مطلقاً، وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو تجنّب ذلك.

وعُمدة دليلهم هنا هو الإجماع والأخبار، أمّا الأخبار، فالروايات الواردة في المقام عمدتها سبعُ روايات، لكنّه بعد التأمّل فيها يظهر أنّه لا دليل على كونها أزيد من أربع روايات، لرجوع خبرَي ابن أبي عمير في تحريم البنت والأخت لخبر واحد بعد التأمّل في متنه وسنده وتركيبته، وكذلك لعدم التأكّد من كون مراسيل الصدوق والبرقي والفقه الرضوي عبارة عن رواية مغايرة لخبرَي حمّاد بن عثمان وابن أبي عمير. فنتحصّل من ذلك على التأكّد من وجود أربع روايات، واحدة منها فقط في تحريم الأم، واثنتين في تحريم الأخت، وواحدة تدلّ على تحريم الأخت والبنت. وجميعُها ضعيف السند على التحقيق (وقد أقرّ ببعض المناقشات السنديّة فيها بعض العلماء مثل السيد العاملي صاحب نهاية المرام والسيد تقي القمي والشيخ جعفر السبحاني، وإن عادوا وقوّوا الروايات بعمل الأصحاب وقوّوا الحكم بالإجماع، كما أنّ بعض العلماء صحّح سند بعضها على مبانيه)، فضلاً عن قلّة عددها بحيث تكون في قوّة خبرٍ آحاديّ ظنّي الصدوري.

أمّا الإجماع المذهبي القويّ فهو واضح المدركيّة، كما أنّه ربما يكون مستنده ليس فقط الأخبار بحيث يتصوّر أنّه يكفي في رفع القوّة الوثوقيّة بالنصوص الواردة هنا، بل أيضاً “طريقة الاحتياط”، بمعنى أنّ المتقدّمين اعتمدوا على النصوص وعلى مرجعيّة الاحتياط هنا معاً؛ لأنّ الاحتياط عند المتقدّمين كان يُعتبر بمثابة دليلٍ ـ كما هو المعروف من طريقتهم ـ بحيث يرجع الاحتياط أحياناً إلى مثل أصالة الفساد أو إلى خصوصيّة الفروج والأعراض هنا أو نحو ذلك. ولسنا نفرض ذلك مجرّد احتمال، رغم أنّ الاحتمال لا بأس بتأثيراته هنا، بل واقعُ نصوصهم هنا يشهد لذلك، وعلى سبيل المثال فقد صرّح الشيخ الطوسي (460هـ) نفسه هنا في كتاب الخلاف، بأنّ الدليل عند الشيعة على هذا الحكم هو الإجماع والأخبار معتبراً أنّ “طريقة الاحتياط” تستدعي ذلك. بل لو راجعنا كتاب الانتصار للسيد المرتضى (436هـ) والذي ادّعى فيه تفرّد الإماميّة بهذا الحكم، لرأيناه يُحيلنا على أدلّة المسائل المتقدّمة ويعتبرها دليلاً له، وعندما نرجع قليلاً للوراء نجد صريحاً أنّ من الأدلّة عنده هنا دليل الاحتياط، فراجع. واحتمال أنّهم يقولون ذلك لمحض المحاججة المذهبيّة مساوٍ لاحتمال العدم، فيبقى تأثيره قائماً في مسألتنا على قوّة الوثوق بالصدور، بل التتبّع في طرق وأدلّة المتقدّمين يؤكّد أنّ مثل هذا الدليل (طريقة الاحتياط) ليس للمحاججة. وهذا يعني أنّه لا يُعلم أنّ الأخبار لوحدها كانت كافية للوصول لهذا الحكم عندهم، فراجع. وهذه مسألة كبرويّة تمثل قاعدة بالغة الأهميّة في تحليل قدرة الإجماعات القديمة على رفع الوثوق بالصدور، وقد تخفى على كثيرين، فإنّ المتقدّمين يعتبرون الروايات أحياناً ـ بل لعلّه يكفي الاحتمال القويّ هنا ـ بمثابة موجب للشكّ الكافي في تبرير إجراء ما يسمّونه “طريقة الاحتياط”، وهذا غير أنّهم يثقون بصدور النصوص. بل ربما تكون نزعتهم في “طريقة الاحتياط” سبباً في وثوقهم بالصدور، فانتبه جيّداً، فلو خالفناهم فيها لانهارت قيمة وثوقهم بالصدور. بل في مثل هذه الموارد ربما نجدهم يرجّحون ما خالف جمهور فقهاء المسلمين فيأخذون بالروايات لهذا السبب، ويكون ذلك بمثابة عنصر وثوق لديهم بها، فلو خالفناهم في ذلك سقطت قوّة دلالة الإجماع على قطعيّة صدور النصوص، فتأمّل جيّداً فالمسألة تتحمّل بسطاً في الكلام لا يسعه هذا المختصر.

حيدر حبّ الله

الأحد 23 ـ 1 ـ 2022م

comments are closed

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36842079       عدد زيارات اليوم : 2274