المشهور بين الفقهاء ـ بل ادّعي عليه الإجماع ـ أنّه يلزم على المصلّي أن يكون مستقراً مطمئناً حال أفعال الصلاة كتكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد ونحو ذلك، ومعنى الطمأنينة أن لا يكون المصلّي مضطرباً أو في حال حركةٍ من جسده واهتزاز ونحو ذلك، إمّا لعدم كون المصلّي مستقرّاً أو لعدم استقرار مكانه الذي يقيم الصلاة عليه، فلو كان يتمايل بجسده مثلاً أو تكثر حركة جسده بحيث يبدو مضطرباً غير مستقرّ، بطلت صلاته لو كان ذلك عن عمد، بل قال بعضٌ بالبطلان مطلقاً ولو قهراً أو عن سهو.
ونادراً ما يجد الإنسان من يرى الخلاف في هذه المسألة صريحاً بين الفقهاء المتأخّرين والمعاصرين. نعم على المستوى الإفتائي احتاطَ وجوباً في شرط الطمأنينة في أفعال الصلاة السيدُ محمّد سعيد الحكيم.
والذي توصّلتُ إليه أنّ الشرط في الصلاة هو صدق عنوان الأفعال صدقاً عرفيّاً ـ لا علميّاً وفلسفيّاً ـ بحيث يتحقّق ما يُسمّى باللبث والمكث في مقابل العجلة والسرعة، فمثلاً يجب أن يتحقّق القيام والانتصاب في مقابل الجلوس أو الوقوف مائلاً، ويتحقّق الركوع في مقابل مثل “سرعة الإنحناء ثمّ الوقوف، بحيث لا يكون الإنسان ولو للحظةٍ عرفيّةٍ مستقرّاً راكعاً“، ويتحقّق السجود بحيث تستقرّ الجبهة على الأرض ولو للحظةٍ عرفيّة، وهو المعبّر عن عدمه في لسان بعض الروايات بنَقْرِ الغراب وأحياناً بالسجود على الحصى، وهكذا. أمّا الاستقرار والطمأنينة في حال قراءة الفاتحة وما بعدها كلّها أو حال تكبيرة الإحرام كلّها أو حال الذكر كلّه في الركوع والسجود أو حال التشهّد أو حال جلسة الاستراحة أو نحو ذلك، بمعنى عدم تحرّك الجسد حدّاً يبلغ الاضطراب أو عدم المشي بخطوةٍ مطلقاً، حتى لو لم يضرّ ذلك كلّه بصدق استقبال القبلة ولم يلزم منه محو صورة الصلاة وأمثال ذلك.. أمّا الطمأنينة بهذا المعنى وبهذا الحدّ فهي غير لازمة، بل تصحّ الصلاة ولو من دونها، وإن كان هو مقتضى الاحتياط الاستحبابيّ، وبخاصّة في الركوع والسجود.
والعمدة في الاستدلال لديهم هنا هو الإجماع والتسالم. كما استند بعضهم لبعض الروايات القليلة ضعيفة الإسناد والدلالة في الغالب، وقد ناقشها غير واحدٍ من المتأخّرين بمناقشاتٍ عديدة، لكنّهم قبلوا أحياناً ببعضها في الركوع أو السجود انطلاقاً من بعض المباني الرجاليّة، كما اعتبروا أنّ التسالم كافٍ في نفسه أو جابر لضعف أسانيد ما هو ضعيف السند منها وتامّ الدلالة برأيهم. والمقدار الثابت من مجموع الروايات ومن أدلّة الأفعال الصلاتيّة.. هو الطمأنينة بالمعنى الذي قلناه، أي الاستقرار بحدٍّ يصدق معه أنّه ركع وسجد عرفاً، فلا يصحّ أن يجعل رأسه يرتطم بمحلّ السجود ـ مثلاً ـ ثمّ ينهض سريعاً، كما لا يصحّ أن يقف متمايلاً بحيث لا يصدق عليه عنوان أنّه قائم منتصب.. أمّا كون تمام القراءة وذكر الركوع والسجود والتشهّد و.. عن استقرار وعدم اضطراب لحركة الجسد مطلقاً، فهذا غير ثابت، والعلم عند الله.
حيدر حبّ الله
الأربعاء 26 ـ 1 ـ 2022م