• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • المحاضرات والدروس
  • المقالات
  • الحوارات واللقاءات
  • المرئيات
  • الأسئلة والأجوبة
  • لغات اُخرى
  • تطبيق مؤلفات حب الله
  • آراء
الموقع الرسمي لحيدر حب الله
آراء
# العنوان تاريخ الإعداد تاريخ النشر التعليقات الزائرين التحميل
144 الموقف من الخُمس في المال المعدّ لمثل شراء بيت أو تجهيز الأولاد لاحقاً 2022-01-27 2022-01-27 0 1372

الموقف من الخُمس في المال المعدّ لمثل شراء بيت أو تجهيز الأولاد لاحقاً

يطرح الفقهاء مسألةً في موضوع الخمس، وهي ما لو أراد الإنسان شراءَ بيتٍ، لكنّه غير قادر على ذلك إلا إذا جمع مالاً من أرباح سنين عديدة، فيجمع المال ويخزّنه سنةً بعد أخرى، كي يشتري البيت بعد سنوات، أو يشرع في بناء البيت وفي كلّ سنة يبني قسماً معيّناً بحسب ما توفّر له من المال، فيكون البناء تدريجيّاً، فهل يجب عليه الخمس في هذه السنوات التي تسبق شراءه البيت أو تمامه والاستقرار فيه فعلاً أو لا؟ ومن هذا النوع لو كان في عرف بلده أنّ عليه تجهيز ابنه أو ابنته للزواج ونحو ذلك، ولا يمكنه ذلك إلا عبر تخزين أمواله بالتدريج خلال سنوات، أو كان بحاجة لامتلاك سيّارة يستعين بها في حياته ولا يمكنه شراؤها إلا عبر هذه الطريقة التي يجمع فيها المال، ثمّ بعد اكتماله يشتري سيّارة.. إلى غير ذلك من الأمثلة العديدة الابتلائيّة، خاصّة بالنسبة للشباب في أوائل أعمارهم.

وقد انقسمت المواقف الفقهيّة هنا، وما يمكن ذكره هو الآتي:

أ ـ وجوب الخمس مطلقاً هنا، سواء شرع فعلاً في بناء البيت مثلاً تدريجيّاً أم جمع المال لبنائه، وممّن ذهب لهذا الرأي: السيّد محسن الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيّد محمّد صادق الروحاني، والشيخ جواد التبريزي، والسيّد تقي القمي، والسيد كاظم الحائري، وغيرهم. وقد احتاط وجوباً في الخمس هنا السيّد أبو الحسن الإصفهاني والسيد محمّد باقر الصدر والسيد محمود الهاشمي. ويظهر من الشيخ الوحيد الخراساني التفصيل بين حالة ما لو كان يمكنه في السنة التي سيسكن فيها في البيت من تحصيل البيت بصرف النظر عن التهيّؤ التدريجي له، فيجب الخمس في الأموال المجموعة قبل ذلك أو في البناء التدريجي، أمّا لو لم يمكنه ذلك إلا عبر هذه العمليّة فالأحوط وجوباً الخمس.

ب ـ التفصيل بين الشروع في البناء، ومجرّد جمع الأموال للبناء، ففي الأوّل لا يثبت الخمس، فيما يثبت في الثاني، وممّن قال بهذا الرأي: السيد روح الله الخميني، والسيّد محمّد حسين فضل الله.

ج ـ التفصيل بين ما يعدّ من مؤونته عرفاً أو لا، فإذا عدّ من مؤونته عرفاً بحيث لو لم يفعل ذلك عدّ مقصّراً في حق نفسه وعياله وكان هذا متعارفاً في بلده وممّا يقتضيه شأنه، لم يجب الخمس بلا فرق ـ حسب ظاهر إطلاق عباراتهم ـ بين الشروع في البناء التدريجي وجمع المال. وممّن ذهب لهذا الرأي: السيّد علي السيستاني، والشيخ محمّد اليعقوبي.

د ـ ما يظهر من بعضٍ كالسيد محمّد الروحاني، والشيخ محمّد إسحاق الفياض، والشيخ يوسف الصانعي، والشيخ فاضل اللنكراني، والسيد كمال الحيدري، والشيخ محمّد تقي بهجت، وغيرهم، من أنّه لو لم يتمكّن من الحصول على المسكن إلا بهذا النحو، ولا يتمكّن من الاستيجار إلا بصورة محرجة جداً، بحيث لا يليق بشأنه، لم يجب الخمس. ولعلّ هذا القول يتحد أو يتقارب جدّاً مع القول الثالث.

والذي توصّلت إليه ـ والعلم عند الله ـ أنّه لو قلنا بوجوب الخمس في أرباح المكاسب، فهنا حالات:

أ ـ أن لا يكون هذا الشخص بحاجة للبيت أساساً، بل هو أمرٌ كماليٌّ غير أساسي له في حياته، وكونه لا يملك بيتاً أو سيّارةً لا يؤثر على استقرار حياته المعيشيّة ولا ينافي شأنه وحاجاته اليوميّة، بل هو فوق شأنه، فلا شكّ هنا في وجوب الخمس في هذه الأموال، بلا فرق بين تخزين المال أو البناء التدريجي للبيت مثلاً.

ب ـ أن يكون بحاجة إليه، غير أنّه قادر على شرائه في السنة المحتاج إليها دون ضرورة لجمع المال ولا للبناء التدريجي المسبَق، كما لو كان يحتاج شراء البيت في عام 2025م وكان هناك مبلغ من المال يكفي لشراء البيت، وسوف يصله كاملاً دفعةً واحدة في العام نفسه (2025)، فإنّ تخزينه الأموال في الأعوام السابقة لا يُسقط وجوب الخمس فيها، بل الخمس ساقط في المال الذي أتاه في ذلك العام خاصّة حيث اشترى فيه البيت وصار من مؤونته.

ج ـ أن يشتري البيت فعلاً أو السيارة، فيحصل عليهما، ويكون محتاجاً لهما ويستعملهما، لكن يتفق البائع والمشتري على أن يستلم البائع منه الثمن بالتدريج خلال سنوات، فيكون للبائع في ذمته أموالٌ يلزمه تقسيطها. وفي هذه الحال لا يجب عليه الخمس فيما يقسّطه كلّ عام من ديونه هذه، ما دام تملّكه للبيت أو السيارة من حاجياته وما هو من متطلّبات حياته بحسب وضعه.

د ـ أن يكون هذا الشخص بحاجةٍ لتملّك البيت فعلاً غير أنّه غير قادر على تأمينه إلا عبر البناء التدريجي للبيت أو جمع المال تدريجيّاً له حتى يشتريه لاحقاً دفعةً واحدة مثلاً، لا فرق في ذلك. وهنا لا يجب عليه خمس هذا المال المدّخر ولا خمس ما تمّ بناؤه من البيت، وهكذا الحال في شراء سيّارة ونحو ذلك، ما دام هذا من احتياجاته بحسب حاله ووضعه. وهكذا لو كان العرف يرى أنّ عدم جمعه المال لتجهيز أولاده في المستقبل وتزويجهم أو عدم بناء بيت له يحتاجه حقّاً، هو نوع من التقصير أو هو على خلاف التصرّفات المتعارفة فيما يحتاجه الناس في حياتهم.. فهنا أيضاً لا يجب عليه الخمس، فنفس جمع المال ضرورة له في هذه السنة، وعدم جمعه المال هذه السنّة هو على خلاف ما يحتاجه في نظام حياته.

وهذا كلّه ليس لأنّ معيار المؤونة هي الحاجة دون الاستعمال، وإن كان هذا المعيار كافياً هنا لو صحّ، بل لأنّه حتى لو قلنا بأنّها الاستعمال الفعلي، فإنّ العرف يرى أنّ هذا الشخص يستعمل أمواله هذه عبر تجميدها لشراء البيت، فضلاً عمّا لو شرع في بنائه تدريجيّاً، ففي هذه السنة استعمل هذه الأموال عن ضرورة وحاجة، وكان استعماله لها من ضرورات حياته وما هو من شأنه ومستلزماته، وأدلّة وجوب الخمس ونصوص استثناء المؤونة يُفهم منها هذا المعنى للاستعمال، وبخاصة عبر تحليل مناسبات الحكم والموضوع فيها.

حيدر حبّ الله

الخميس 27 ـ 1 ـ 2022م

comments are closed

جديد الأسئلة والأجوبة
  • تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات بين الكمّ والنوعيّة والجودة
  • مع حوادث قتل المحارم اليوم كيف نفسّر النصوص المفتخرة بقتل المسلمين الأوائل لأقربائهم؟!
  • استفهامات في مسألة عدم كون تقليد الأعلم مسألة تقليديّة
  • كيف يمكن أداء المتابعة في الصلوات الجهرية حفاظاً على حرمة الجماعات؟
  • هل يمكن للفتاة العقد على خطيبها دون إذن أهلها خوفاً من الحرام؟
  • كيف يتعامل من ينكر حجيّة الظنّ في الدين مع ظهورات الكتاب والسنّة؟!
  • هل دعاء رفع المصاحف على الرؤوس في ليلة القدر صحيحٌ وثابت أو لا؟
الأرشيف
أرسل السؤال
الاشتراك في الموقع

كافة الحقوق محفوظة لصاحب الموقع ولا يجوز الاستفادة من المحتويات إلا مع ذكر المصدر
جميع عدد الزيارات : 36623013       عدد زيارات اليوم : 2167