مال بعضُ الفقهاء إلى كراهة إلقاء الرجل التحيّة والسلامَ على المرأة الأجنبيّة، فلو صادف رجلٌ امرأةً في الطريق أو في مكان العمل أو غير ذلك، فإنّه يكره له ـ ولا يحرم ـ إلقاء السلام عليها حتى لو كانت من أقربائه مادامت أجنبيّةً. وقيّد بعضُ الفقهاء ـ من أمثال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ـ الكراهةَ بالشابّة، فترتفع الكراهة عنده لو كان الملقى عليها السلام امرأةً كبيرة في السنّ.
والذي توصّلتُ إليه هو صحّة ما ذهب إليه فقهاء آخرون، ومنهم السيّد الخوئي، وهو استحباب إلقاء السلام من قِبَل الرجل على الرجل والمرأة معاً، بل يلزم إضافة استحباب إلقاء المرأة أيضاً السلامَ على الرجل والمرأة معاً، فلا كراهة في البَين مطلقاً فضلاً عن التحريم. وأمّا ردّ السلام فهو واجب مطلقاً. نعم لو خيف الوقوع في الفتنة أو الحرام لزمهما تجنّب الابتداء بالسلام.
راجع كتابي المتواضع (إضاءات في الفكر والدين والاجتماع 1: 469 ـ 470، الطبعة الأولى، 2013م).
حيدر حبّ الله
الجمعة 8 ـ 10 ـ 2021م