وقع بحثٌ بين الفقهاء في أنّ التظليل المحرّم على المُحرِم هل هو خصوص ما كان من الشمس، بحيث يجوز التظليل بالليل مطلقاً أو بالنهار مع تجمّع الغمام، فيكون التظليل من المطر أو البرد أو الرياح أو.. جائزاً، أو أنّ التظليل المحرّم شاملٌ لمختلف أنواعه ليلاً ونهاراً؟
هنا قولان عمدة:
القول الأوّل: حرمة التظليل من المطر والبرد والشمس وغير ذلك مطلقاً في الليل والنهار، ومن المتأخّرين والمعاصرين الذين ذهبوا لهذا الرأي، السيد أبو القاسم الخوئي، والشيخ محمّد إسحاق الفياض، والسيد محمد صادق الروحاني، وغيرهم. واحتاط وجوباً بعضهم مثل الشيخ جواد التبريزي في بعض استفتاءاته.
القول الثاني: حرمة التظليل من الشمس خاصّة أو في النهار، فيجوز في الليل، وهذا ما ذهب إليه أمثال السيد روح الله الخميني، والسيد محمّد الروحاني، والشيخ يوسف الصانعي، والشيخ فاضل اللنكراني، والسيد المرعشي النجفي، والسيد محمود الهاشمي، والشيخ لطف الله الصافي، والسيد علي السيستاني في الشمس مع احتياط وجوبي في التظليل من خصوص المطر.
والذي توصّلتُ إليه هو اختصاص حرمة التظليل للرجل المحرِم بالتظليل من الشمس، فيجوز التظليل من البرد والمطر والرياح، وكذلك التظليل في الليل ونحو ذلك.
وقد بحثتُ هذه المسألة وأدلّتها في كتابي المتواضع (بحوث في فقه الحجّ: 136 ـ 144، الطبعة الأولى، 2010م)، فراجع.
حيدر حبّ الله
الثلاثاء 8 ـ 2 ـ 2022م