لعلّ المشهور بين فقهاء المسلمين أنّ عتق ولد الزنا يكفي في باب الكفارات، فلو كان ولد الزنا مملوكاً، وأراد مالكه أن يكفّر عن إفطاره عمداً في نهار شهر رمضان المبارك، فأعتقه، أجزأ وصحّت الكفّارة منه.
لكنّ بعض الفقهاء خالف، وقال بأنّه لا يصح في الكفارات الاكتفاء بعتق ولد الزنا، ومن أبرز الذين ذكروا ذلك السيد المرتضى (436هـ) الذي توحي كلماته بالظنّ بتفرّد الشيعة بالقول بعدم كفاية عتق ولد الزنا في الكفارات، رغم أنّ المنسوب لبعض علماء أهل السنّة هو ذلك أيضاً، كما أنّ كلّ من يقول بكفر ولد الزنا من الطبيعي أن لا يكتفي بعتقه؛ انطلاقاً من اشتراط الإيمان في المعتَق في باب الكفارات، ومن الذي قالوا بكفر ولد الزنا ـ كما ذكرنا سابقاً ـ الشيخ ابن إدريس الحلّي (598هـ).
والذي توصّلتُ إليه هو عدم الفرق بين ابن الزنا وغيره في صحّة عتقه في الكفارات وكفايته، فلا توجد رواية مباشرة ترتبط بالموضوع، ودعوى كفره في غاية الضعف كما ذكرنا سابقاً، وما ورد فيه من ذمّ سبق أن ناقشناه وتحفّظنا عليه، فلا يمكن ترتيب آثار على هذا الذمّ. ودعوى الإجماع كما ترى، فالعمومات والمطلقات شاملة له.
حيدر حبّ الله
الاثنين 6 ـ 6 ـ 2022م